
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
Podcast de المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
هيئة متخصصة إسلامية مستقلة تتوخى إصدار فتاوي وقرارات جماعية وبحوث محكمة لسد حاجة المسلمين في أوروبا. https://www.e-cfr.org/
Disfruta 30 días gratis
4,99 € / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
Todos los episodios
64 episodios
قرار 67 (1/17) المواطنة ومقتضياتها [https://www.e-cfr.org/] تماستعراض ومناقشة عدد من البحوث العلمية في قضية المواطنة، وحيث إن المجلس قد أصدرقرارًا سابقًا (قرار 3/16)، فإنه خلص إلى توكيده، مع إضافة ما يلي: الصوابصحة المواطنة في غير ديار الإسلام سواءٌ للمسلم الأصلي أم المتجنس، وأدلة المانعينإما صحيحة لا تدل على المنع أو أحاديث غير صحيحة لا يعتد بها في الاستدلال الفقهي. ورأىأن المواطنة لا تخالف الولاء الشرعي، إذ لا يلزم من وجود المسلم في غير ديارالإسلام الالتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة، كالدفاع عنها إذا اعتديعليها، والأصل أن يكون المسلمون في مقدمة من يدفع الضرر عن بلده، كما لا يحل له أنيشارك في أي اعتداء تقوم به بلده على أي بلد آخر سواء كان إسلاميًا أم لا. ومنواجبات المواطنة التعايش واحترام الآخر، والتزام القيم الأخلاقية كالعدالةوالتعاون على الخير، والنصح من خلال القوانين السائدة لإصلاح ما يضر البلاد أوالعباد.

قرار 66 (6/16) مناصرة القضاياالعادلة للمظلومين أولًا: المناصرة هي إعانة المظلومين في الوصولإلى حقوقهم، وتأييدهم على الخلاص والنجاة من الظلم باستعمال الوسائل القانونية والمشروعة، وإغاثتهمبكل ممكن يدفع عنهم الظلم. ثانيًا: مناصرةالمسلم لأخيه المسلم واجبة، إمَّا وجوبًا كفائيًا عندما تتحقق الكفاية بغيره، أووجوبًا عينيًّا عندما لا يكفي غيره لأداء الواجب، ويكون هو قادرًا عليها. ثالثًا: الأصل مشروعية كل وسيلة للمناصرة تحقق المقاصدالمشروعة، سواء كانت سياسيةً أو ماليةً أو إعلاميَّةً، وذلك بشروط ثلاثة: الأول: أن تكون الوسيلة مشروعة في نفسها. الثاني: أن لا يفضي استعمالها إلى فساد، فلا يحل أن تكون سببًافي الاعتداء على أنفس الأبرياء وأموالهم. الثالث: أن تكون في إطارالقوانين المعمول بها في البلاد الأوروبية. والرابع: أن لا تكون على حساب التفريط بواجبات آكد منها.

قرار 65 (5/16) المشاركة السياسية: أحكامها وضوابطها بعد تدارس البحوث المقدمة المتعلقة بهذا الموضوع، قرر المجلس ما يلي: أولًا: هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن القيم الخلقية والروحية، وعن وجود المسلمين في ذلك البلد ومصالحهم المشروعة. ثانيًا: الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا، وهي تتردد بين الإباحة والندب والوجوب، وهذا مما يدل عليه قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، كما أنه يعتبر من مقتضيات المواطنة. ثالثًا: المشاركة السياسية تشمل الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والالتحاق بالأحزاب، وتكوين التوجهات، والمشاركة في الانتخابات تصويتًا وترشيحًا. رابعًا: من أهم ضوابط المشاركة السياسية الالتزام بالأخلاق الإسلامية، كالصدق والعدل والوفاء والأمانة، واحترام التعددية والرأي المخالف، والتنافس النزيه مع المعارضين، وتجنب العنف. خامسًا: من أهم صور المشاركة السياسية: التصويت في الانتخابات، بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية والأخلاقية والقانونية، ومنها وضوح المقاصد في خدمة مصالح المجتمع، والبعد عن التزوير أو التشهير، والتجرد من الأهواء الشخصية. سادسًا: جواز بذل المال للحملة الانتخابية، حتى لو كان المرشح غير مسلم، ما دام أقدر على تحقيق الصالح العام. سابعًا: مشروعية المشاركة تنطبق على المرأة المسلمة، كالرجل([1]). ([1]) وانظر: فتوى 36 (16/2).

قرار 64 (4/16) المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة اطلع المجلس على القرار رقم 155 (4/17) المتصل بهذا الموضوع، والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة عشرة، ومما جاء في نص القرار ويؤكد عليه المجلس ما يلي: "يقصد بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضًا وواقعًا، وحمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية، أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية، ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال". ومشروعية "إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة، ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية". وأن "لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية، إلا عند تحقق موجبات الضرورة، أو الحاجة، مع الالتزام بالتقدير بقدرهما".

قرار 63 (3/16) الإقامة في غير البلاد الإسلامية تناولت بعض الأبحاث حكم إقامة المسلم في بلاد غير إسلامية، وذلك في ضوء نصوص الكتاب والسنة ومذاهب فقهاء الإسلام، وخلص إلى توكيد فتوى سابقة له في مشروعية الإقامة في غير البلاد الإسلامية([1])، مع إضافة ما يلي: أولًا: متى وُجد الأمن للمسلم في نفسه ودينه في بقعة من الأرض، ينال فيها حقوقه التي تمكّنه من ممارسة شعائر دينه، دون إضرار به، فإقامته في تلك البقعة تتردد بين أحكام ثلاثة حسب مقتضيات الحال: الأول: الجواز، وذلك في حالة تساوي إقامته فيها مع إقامته في غيرها. الثاني: الاستحباب، وذلك في حالة تمكنه من المشاركة الإيجابية في المجتمع والتعريف بمحاسن دينه ومكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، بأكثر مما يكون في غيرها. والثالث: الوجوب، وذلك في حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو فساد محقق، وكان قادرًا على رفعه ورده، أو كان في بقائه تحصيل مصلحة لا تتحقق إلا بذلك. ثانيًا: إن الهجرة من مكان إلى آخر بحسب مفهومها الشرعي ليست مطلوبة شرعًا إلا إذا خاف المسلم على دينه، وأوذي بسبب ممارسة شعائر دينه، وتضرر بذلك في نفسه أو أهله أو ماله. ([1]) انظر: فتوى 30 (10/2).
Disfruta 30 días gratis
4,99 € / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
Podcasts exclusivos
Sin anuncios
Podcast gratuitos
Audiolibros
20 horas / mes